|
هدم البيوت
|
|
هدم البيوت في القدس تولّت مؤسّسة سانت إيف الدفاع عن مختار أحد أحياء القدس اتّهم ببناء حفرة امتصاصية بهدف تجنيب اهل الحي المكاره الصحيّة جراء فيضان مياه الصرف الصحي في الشوارع.
أم ليسون قرية فلسطينية تقع على مشارف القدس قامت إسرائيل بضمّها بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967 حيث تم دمج القرية داخل الحدود الموسّعة لمنطقة النفوذ المقدسية الإسرائيلية لتصبح حيّا من أحياء المدينة. وفيما تقع المسؤولية عن تقديم الخدمات في شرقي القدس على عاتق إسرائيل إلاّ أنّها عادة تهمل واجباتها بسبب سياسات تمييزية ما يعني بقاء أجزاء كبيرة من الحارة المذكورة أعلاة مقطوعة عن نظام الصرف الصحي واعتمادها الطويل الأمد على الحفر الامتصاصية للتخلّص من مياه الصرف الصحي، وبعد امتلاء الحفرة الرئيسية أخذ الحي يعاني فيضان مياه الصرف الصحي في الشوارع معرَّضًا السكان لتهديد صحي خطير. نتيجة لذلك توجّه سكّان الحي إلى البلدية طالبين المسؤولين حلّ مشكلة المجاري إذ أحالت البلدية القضية إلى شركة (هجيحون) المسؤولة عن المياه والمياه العادمة وهي شركة شبه عامة تعمل في إطار بلدية القدس، وفي يوليو/تموز من عام 2005 أبلغت الشركة سكّان الحي بأن ممثّلين عنها قاموا بزيارة الموقع ويهتمون بمعالجة المشكلة. بعد مرور ستة أشهر أرسلت بلدية القدس رسالة تحذير إلى السيد (س) من الشخصيات العامة في الحي طلبته فيها بإزالة الصرف الصحي من الشوارع تفاديًا لمخاطر صحية قد يشكلّها. وفي يونيو/حزيران من عام 2006 أي بعد مرور عام والقرية تبقى تعاني مشكلة المجاري أصدرت شركة (هجيحون) أخيرًا تصريحًا مكتوبًا يسمح للسكان ببناء حفرة امتصاصية جديدة لأن المنطقة غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي المقدسية. في الأثناء تبرّع أحد سكّان الحي بقطعة أرض من أملاكه الخاصة خدمة للصالح العام من أجل بناء حفرة امتصاصية عليها بالاعتماد على التصريح الصادر من شركة (هجيحون). في يوليو/تموز 2007 أدانت بلدية القدس السيد (س) بإقامة حفرة مساحتها 192 مترًا مربّعًا بأعماق مختلفة وبناء جدار داعم سمكه 40 سنتمترًا يحيط بها وتغطيتها بالاسمنت. كما واتّهم بإتمام أعمال الحفر والبناء هذه بدون الحصول على على ترخيص بناء من بلدية القدس بما يتنافى مع المادتين 145(أ) و204(أ) من قانون التخطيط والبناء من عام 1965. توجّه (س) إلى مؤسّسة سانت إيف طلبًا في مساعدته حول هذا الموضوع بعد حضوره بدون محام جلسة استماع أولية عقدتها المحكمة البلدية في القدس. وفي الجلسة التالية ادعى محامو المؤسّسة أن بناء الحفرة تمّ بعد الحصول على تصريح من شركة (هجيحون) كما وطرحوا بالاعتماد على مبدأ الدفاع للضرورة من نظام العقوبات حجة أن الحفرة بنيت بحكم الضرورة حيال غياب نظام الصرف الصحي في الحي حيث كان يجب الوقف الفوري لجريان مياه الصرف الصحي في الشوارع وما ينجم عنه من مخاطر صحية على سكّان هذه المنطقة خاصة الجمهور الأوسع. بل وجاء في مرافعات سانت إيف إن التشريعات المنصوص عليها في المادة 11 من قانون السلطات المحلية (الصرف الصحي) تلزم السلطة المحلية بالهدم دون التسبّب في خطر صحي عام/ ومن هنا فإن الإدانة و/أو الأمر بالهدم غير قانونيين لأنهما يتعارضان مع هدف القانون. أخيرًا فإن هدم الحفرة يتعارض عمليًا مع قانون حماية البيئة وعليه على المحكمة رفض الإدانة ريثما يتم إيجاد حل مناسب للمشكلة. في نهاية الأمر قرّرت المحكمة تبرئة (س) من كافة التهم التي وجّهت إليه مع تأييدها معظم ادعاءات محامي الدفاع.
|
|
إقرأ المزيد...
|
|
التأمين الوطني
|
|
سانت أيف تتقدم بالتماس ضد إلغاء مخصصات العجز لطفل وتنجح في التخفيف عن معاناة الأسرة بأكملها توجهت المدعوة م إلى سانت أيف طالبة مساعدتنا على إثر إلغاء مؤسسة التأمين الوطني لحقّ ابنها البالغ من العمر عشرة أعوام في مخصصات العجز. يعاني أحمد من مرض الصرع وقد اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بإعاقته, مما يعني استحقاقه مخصصات التأمين الشهرية والتي تتجدد سنوياً شريطة أن يثبت ألآّ تحسّن في حالته الصحية. تشمل المخصصات تزويد الطفل بمعلم لتلبية احتياجات أحمد الخاصة في المدرسة كما تشمل تغطية جميع نفقاته الطبية.
|
|
إقرأ المزيد...
|
|
|
الإقامة في القدس
|
في أعقاب التماس قدّمه سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان منحت الراهبة (ج) من كنيسة الروم الأرثوذكس في شرقي القدس الإقامة في إسرائيل ولأول مرّة في حياتها حصلت على مكانة قانونية وعمرها 65 عامًا.
ولدت الراهبة (ج) عام 1943 في مدينة اللد وكانت في حينه من مدن فلسطين الساحلية حيث بلغت الخامسة من العمر عام 1948 وفي ذلك المساء المشؤوم الذي تم طردها وعائلتها من بيتهم وبلدهم خلال الأحداث المعروفة فلسطينيًا باسم النكبة. هربت عائلة اللاجئين النازحين مع الكثيرين من أبناء بلدهم إلى القدس واستقرّت فيها وفي مرحلة معيّنة بعد ذلك الوقت التحقت (ج) بدير الجثمانية الواقع على سفوح جبل الزيتون وكانت في حينه تحت حكم الأردن. بقيت هناك حتى عام 1967 وعند احتلال القدس الشرقية في هذا العام تم تعدادها في الإحصاء السكّاني الذي أجري في العام نفسه. بالتأكيد لم تترك (ج) البلاد أبدًا ونادرًا ما تركت الدير إلاّ لغرض زيارة الأماكن المقدّسة في القدس وطوال هذه الفترة لم تملك ولم تصدر لها بطاقة هوية ناهيك عن أنّها لم تجرؤ على طلب استصدار جواز سفر. لجميع المقاصد والأغراض، كانت الراهبة (ج) مجرّدة من مكانة قانونية أو أي "كيان"، ولم تتمكن من التنقّل الآمن لزيارة أديرة أخرى في الأرض المقدّسة بدون بطاقة هوية إسرائيلية إذ كان الخطر يواجهها فعلاً حتى في زيارة الأماكن المقدّسة داخل مدينة القدس. في عام 1997 تعاقد دير الراهبة (ج) مع محامين حاولوا استصدار بطاقة هوية إسرائيلية تحتاج إليها من أجل التنقّل بحرية داخل مدينتها وزيارة الأديرة المختلفة. توجّه محاموها إلى وزارة الداخلية مرّات عديدة ولم يحصلوا حتى على جواب واحد. بعد إصرار محاميها أبلغت الراهبة (ج) أن عليها تقديم طلب استصدار بطاقة هوية إلى مكتب وزارة الداخلية في مكان سكناها في القدس الشرقية ولكن رغم تجاوبها لم تحصل على ردّ ووجدت نفسها ضائعة مجدّدًا في متاهات البيروقراطية. في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 تولّت مؤسّسة سانت إيف القضية ولكن التوجهات المتكررة إلى وزارة الداخلية عبر المراسلات العادية طلبًا في الاعتبار بجدية ما هو واضح في حالة الراهبة (ج) لم تفضِ إلى أي ردّ ولا تأكيد واستمرّ الحال على هذا النحو أربع سنوات تقريبًا. وفي يوليو/تموز 2005 توجّهنا مباشرة إلى وزير الداخلية في حينه ليمارس صلاحيته في حالات كهذه ولكنّه تجاهل أيضًا كافة المكاتيب الواحد تلو الآخر. في أكتوبر/تشرين الأوّل قدّمت المؤسّسة التماسًا إلى محكمة الشئون الإدارية ضد وزارة الداخلية وطلبنا من المحكمة أن تـأمر المدّعى عليهم بتبرير رفضهم إصدار بطاقة الإقامة للراهبة (ج) رغم حقيقة تعدادها خلال الإحصاء السكّاني في القدس عام 1967، ورغم طلباتها المتكرّرة من وزارة الداخلية خلال فترة تربو على 10 سنوات ورغم حقيقة أنّها عاشت في القدس معظم حياتها. كان إدعاؤنا في الالتماس أن الوزارة تصرّفت بصورة عشوائية وغير معقولة من خلال تجاهلها المطلَق الطلبات المتعدّدة المقدّمة من الراهبة (ج) ومحاميها للحصول على إقامة دائمة. في النهاية طرح إدعاء أن رفض الوزارة مجرّد الاعتراف بالقضية أو حتى الإعلان أين وصلت في معالجتها يعدّ محض عشوائية وانتهاكًا لواجب وخرقًا لالتزام اعتبارها الشؤون الخاصة بتوضيح مكانة الإقامة في الوقت المناسب. إزاء التوقعات بأن يكون ردّ النيابة العامّة أن قانون الدخول إلى إسرائيل من عام 1952 يترك لوزير الداخلية حرية التصرّف في موضوع التصاريح، إدّعى التماس المؤسّسة بأن حرية التصرّف هذه ليس غير محدودة بل وقد فسّرتها قرارات عديدة للمحاكم أنّها محدودة وأنّ على الوزير الاخذ بالحسبان الاعتبارات الإنسانية. أمرت المحكمة الوزارة بالرد على التماس المؤسّسة. قبل موعد انصياع المدّعى عليهم لأمر المحكمة عقدت جلسة استماع للراهبة (ج) منحت خلالها فرصة إبراز وثائق تدعم طلبها في الإقامة الدائمة. حينها التزم المدّعى عليهم بإعطاء قرار في قضية الراهبة (ج) في غضون ستين يومًا من موعد جلسة الاستماع. إنقضت مدة الأيام الستين المحدّدة من المحكمة لتقديم الرد الوافي وفي الواقع مضى عام فأكثر ولم يتم الرد أو الجواب من قبل وزارة الداخلية رغم أمر المحكمة والتزامها هي نفسها بالردّ خلال ستين يومًا. بكل بساطة واصلت وزارة الداخلية المماطلة والتسويف وتأجيل التزامها بالرد. إدّعت الوزارة أنّ السلطات ذات الشأن لم تعبر بعد عن رأيها في الموضوع وأنّها ما زالت تعتبر الأدلّة الوثائقية المقدّمة منذ عام فأكثر وممّا تضمّنته هذه الأدلّة ما يلي: • وثائق تثبت أن مكان ولادة الراهبة (ج) كان في اللد في 1943. • أنّها عاشت تقريبًا كل حياتها في القدس. • التسجيل الرسمي الإسرائيلي للأخت (ج) في الإحصاء السكّاني عام 1967 ويشير إلى أنّها كانت مقيمة في القدس. • أنّه لم تصدر لها أبدًا بطاقة هوية رغم إثبات إقامتها في القدس. • شهادات من مطرانها على أن الراهبة (ج) كانت راهبة وسكنت في ديرها منذ عام 1950. • شهادة لاجئين رسمية صادرة عن وكالة الغوث الدولية الأنروا سارية المفعول حتى عام 1980 تؤكّد أن الراهبة (ج) لاجئة تقيم في القدس.
ولكن كل ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة لوزارة الداخلية وفقط بعد بحث مكثف في أرشيف بطريركية الروم الأرثوذكس والعثور على شهادة تعميد الراهبة (ج) وافقت المدعى عليها في يوليو/تموز 2008 على إصدار بطاقة هوية بالإقامة الدائمة للملتمسة. |
|
إقرأ المزيد...
|
|
|
هدم البيوت
|
|
Sorry, No translation. |
|
إقرأ المزيد...
|
|
|
|
|
<< البداية < السابق 1 2 التالي > النهاية >>
|
|
الصفحة 1 من 2 |